يشهد اليوم الإثنين الموافق الأول من سبتمبر 2025 البدء رسميا في تطبيق قانون العمل الجديد، الذي يعد من أهم التشريعات العمالية التي هدفها إرساء علاقة متوازنة بين طرفي العمل حيث العامل وصاحب العمل.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــل..
ويركز قانون العمل الجديد على ضمان بية عمل آمنة وعادلة في نفس الوقت، وهو ما تم التركيز عليه في نصوص مواد القانون من 101 وحتى 106، مع التأكيد على ضرورة تنظيم ملف الأجور وآليات الرقابة عليها.
تشكيل المجلس القومي للأجور
وينص قانون العمل الجديد على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية الوزراء المعنيين بملفات التضامن والمالية والصناعة وقطاع الأعمال والتموين، علاوة على رؤساء الهيئات القومية مثل التأمينات الاجتماعية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
اقرأ أيضا: وزارة العمل: 91.8 مليون جنيه لدعم التدريب المهني في عام واحد
ويضم المجلس ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، إلى جانب إمكانية الاستعانة بخبراء مختصين.
اختصاصات المجلس
حدد قانون العمل الجديد مهام المجلس بوضوح، حيث يتولى:
-وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، مع مراعاة تكاليف المعيشة.
-إقرار الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية.
-النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة لأسباب اقتصادية طارئة.
-وضع المعايير المنظمة لقبول أو رفض هذه الطلبات.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضائه، وتصبح ملزمة لكافة المنشآت الخاضعة لأحكام القانون.
ضوابط دفع الأجور
وحدد قانون العمل الجديد ضوابط معينة، يستوجب على أصحاب الأعمال الإلتزام بها، أولها دفع الأجور في مواعيدها وبالعملة المتداولة قانونًا أو من خلال الحساب البنكي للعامل، مع مراعاة:
-صرف أجور العمال المعينين شهريًا مرة على الأقل كل شهر.
-صرف دفعات تحت الحساب لعمال الإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.
-تسوية المستحقات في غضون سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.
منع احتجاز الأجور
من ناحية أخرى حظر قانون العمل الجديد أي إجراءات من شأنها احتجاز الأجور أو خصمها دون سند قانوني، ومنع صاحب العمل من إلزام العامل بشراء سلع أو خدمات منه، أو اقتطاع أكثر من 10% من أجره مقابل قروض دون فوائد.

رقابة وعقوبات
من جانبها ألزمت مواد القانون أجهزة التفتيش بوزارة القوى العاملة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، مع التحقق من التزام المنشآت، وإلزام أصحاب الأعمال بإمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق.
كما منح القانون العامل الحق في الطعن أمام المحكمة العمالية على القرارات الصادرة بشأن التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية.
اقرأ ايضا: وزارة العمل تصرف مستحقات أصحاب المعاشات للمصريين العاملين في العراق
حماية حقوق العامل
من أبرز الضمانات التي نص عليها القانون:
– عدم جواز نقل العامل من فئة الأجر الشهري إلى اليومية أو الساعة دون موافقته.
– استحقاق العامل لأجره كاملًا إذا حضر للعمل ومنعه صاحب العمل من مزاولته، ونصف الأجر إذا كان السبب قهريًا خارج إرادة صاحب العمل.
-تحديد سقف الاستقطاع من الأجر بنسبة 25% فقط، ترتفع إلى 50% في حالة دين النفقة، مع أولوية لدين النفقة عند التزاحم.
– إلزام صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره.






