أعلنت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي ، اليوم الجمعة الموافق 4 يوليو 2025، أنها تنوي غدا السبت الموافق 5 يوليو الفصل في الدعوى التي تم تقديها والتي تطالب بعدم دستورية البند الثامن من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتنظيم تأجير وبيع الأماكن بـ”الإيجار القديم”.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..
ووفقا لما ورد، فإن الطعون التي تقدمت أيضا تتعلق بالفقرة الثالثة من المادة 24 من ذات القانون، والمواد 226 و227 والفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني، وتلك البنود والفقرات، تنوي المحكمة الدستورية العليا النظر فيها أيضا.
محتوى دعوى الطعن
وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 114 لسنة 35 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادتين 6 و26 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشئون التموين والمادة 2/1 من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تنظيم إيجار الأماكن غير السكنية، والبند “ى” من المادة “3” والمواد 19/ 5، 17، 31″ والبند “2” من المادة “37” من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
اقرأ أيضا: “خطوة بخطوة”.. إيجار شقتك وفقًا لقانون الإيجار القديم الجديد
المادة 24
ووفقا لما ورد، فإن المادة 24 من قانون الإيجار القديم تنص على أنه وإعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة، وأنه يستوجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائن بدائرتها العين المؤجرة.
ويلزم المؤجر عند تأجير أى مبنى أو وحدة منه أن يثبت فى عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجـرة المقـدرة للوحــدة المؤجرة وفقًا للمادة “11” من هذا القانون، وذلك بالنسبة للمبانى الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية.
ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجيـر وجميـع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.

ويحظـر علـى المؤجـر إبـرام أكثـر مـن عقـد إيجار واحـد للمبنى أو الوحدة منه وفى حالة المخالفة يقع باطلًا العقد أو العقود اللاحقـة للعقد الأول.
المادة 226 من القانون المدني
من ناحية أخرى؛ تنص المادة 266 من القانون المدني – على أنه وإذا كان محل الإلتزام عبارة عن مبلغ من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين فى الوفاء به، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية. وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.
اقرأ أيضا: إنهاء العقود بعد 7سنوات ورفع لـ20 ضعفًا.. تعديلات قانون الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ
المادة 277
أما المادة 277 من القانون المدني فإنها تنص على نقطتين أساسيتين وهما:
1-يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء كان ذلك فى مقابل تأخير الوفاء أة فى أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على أن لا يزيد هذا السعر على 7% وفي حال الإتفاق على هذا السعر يستوجب حينها تخفيضها إلى 7% وتعين رد دفع زائدا على هذا القدر.
2- والنقطة الثانية تنص أنه كل عمولة أو منفعة، أيًا كان نوعها، اشترطها الدائن إذا زادت هى والفائدة المتفق عليها عن الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة.
 
			        
