أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس 2025 موافقته على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق ممن هم ذوي الإحتياجات الخاصة، الصادر برقم 10 لسنة 2018.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــل..
الأشخاص ذوي الإعاقة
والمقصود بالأشخاص من ذوي الإعاقة هم كل من يعانوا من عاهة طويلة الأجل؛ بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسية، قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
أما المادة رقم 31 بند 4، تنص على أن تعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عاما، علىأن يكون مستوردها شخص من ذوي الإعاقة أيا كانت نوع إعاقته، وسواء كان قاصرا أو بالغا.
اقرأ أيضا: الرئيس السيسى يهنئ رئيس جمهورية تشاد بذكرى العيد القومى
سيارات ذوي الإعاقة
وينص القانون على أن يكون استيراد السيارة أو الوسيلة للاستعمال الشخصي لذي الإعاقة وأن يقودها بنفسه أو عن طريق سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي، أو الوصي عليه إذا كان قاصرا، أو كانت حالته لا تسمح بقيادتها بنفسه.

وتضمنت الشروط ألا يكون ذو الإعاقة من المستفيدين بمزايا الضمان الاجتماعي، وأن يسدد قيمة السيارة، أو جزءا منها من حسابه الشخصي، أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة، بالإضافة إلى عدم جواز التصرف في السيارة، أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، بأي صورة من صور التصرف؛ سواء تم بتوكيل أو بالبيع، أو غيره، أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له.
وفي حالة وفاة ذي الإعاقة خلال مدة السنوات الخمس يكون لورثته التصرف فيها بعد سداد نصف الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.
وبحسب نصوص المادة فإنه في حال الإخلال بأي شرط من الشروط السابقة، تحصل الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة، بالإضافة إلى العقوبات المقررة قانونا.
اللائحة التنفيذية
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجة الإعاقة المقررة للإعفاء، وقواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء، مع تحديد مواصفات السيارة أو الوسيلة والإشارات والعلامات التي تدل على تمييزها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
المادة 49
وتنص المادة الـ 49 من القانون على أن :
” يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من زوّر بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرهما، وأيضا كل من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة، أو قدمه إليها، أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو قانون آخر”.

اقرأ أيضا: بـ”مليار دولار”.. مجموعة سايلون الصينية تبدأ استثمارات جديدة باقتصادية هيئة قناة السويس
المادة 51
وتنص المادة الـ51 من القانون على أن:
“يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من تقدم للحصول على أي خدمة، أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك، أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة، أو استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث، أو حصل على وثيقة، أو بطاقة، أو مستند، أو شهادة الإعاقة دون وجه حق”.


