شروط الاشتراك في تأمين البطالة.. في خطوة تعكس اهتمام الدولة المصرية المتزايد بقطاع العمل والعاملين، تبنت القيادة السياسية خلال الأيام القليلة الماضية رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى توفير بيئة عمل مثالية، وضمان كافة حقوق العمال، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل النوعية في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها البلاد بوتيرة متسارعة.
اقرأ أيضا:برواتب مجزية ومجالات متنوعة.. فرص عمل جديدة تنتظر العمالة المصرية في الأردن
وتأتي هذه الرؤية الشاملة في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وتعزيز دور القوى العاملة المصرية كركيزة أساسية في بناء مستقبل الوطن.
مكافحة البـطالة
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة المصرية قد بذلت بالفعل جهودًا ملموسة على مدار السنوات الماضية في سبيل مكافحة البطالة وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية والصحية للعاملين في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن الرؤية الاستراتيجية الجديدة تمثل نقلة نوعية في التعامل مع ملف العمل، حيث تتضمن حزمة من الإجراءات والسياسات التي تهدف إلى تمكين العاملين، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وفتح آفاق جديدة للتوظيف المنتج والمستدام.
وفي هذا الإطار، قدم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد العديد من المكتسبات الهامة للعاملين، حيث حدد شروطًا وضوابط واضحة للاشتراك في تأمين البـطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم في مختلف القطاعات.
ويستعرض موقع ” كابيتال نيوز” في السطور التالية شروط الاشتراك في تأمين البطالة والفئات المستفيدة منه بالقانون
وطبقًا للقانون، يسري تأمين البطالة على جميع العاملين المؤمن عليهم في وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والوحدات الاقتصادية التابعة لها، بالإضافة إلى العاملين في القطاع الخاص.
شروط الاشتراك في تأمين البطالة
ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا يتجاوز سن المؤمن عليه الستين عامًا.
ويستحق العامل تعويض البطالة بدءًا من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل، ويستمر صرف هذا التعويض حتى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل جديد أو لمدة 12 أسبوعًا، أيهما أقرب.
وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا في حالة تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين تتجاوز 36 شهرًا.
كما يلتزم القانون بصرف التعويض خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة المختص، بهدف دعم العامل خلال فترة البحث عن عمل جديد وتأهيله لمتطلبات سوق العمل.
الاشـتراك في تأمـين البـطالة
وقد وضع القانون مجموعة من الشروط الأساسية لاستحقاق تعويض البطالة، تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتشجيع الجدية في البحث عن عمل، وتتضمن هذه الشروط ما يلي:
- يشترط ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويُعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل دون عذر مقبول.
- يشترط ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو بسبب انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
- يشترط أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في نظام تأمين البطالة لمدة سنة على الأقل، على أن تكون الستة أشهر الأخيرة السابقة على كل تعطل متصلة.
- يلزم أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص في المنطقة التي يقيم بها.
- يتوجب على العامل المتعطل التردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحددها وزارة القوى العاملة.