النواب
أكد المستشار اللادكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 أن الملكية الخاصة مصونة وفقا للدستور، وأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الدستور تماما في حماية وصون الملكية الخاصة، ولا توجد شبهة عدم دستورية في المادة 368.
يستعرض” كابيتال نيوز” في السطور التالية
وأشار المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إلى ما تم تداوله فى بعض المواقع الإلكترونية بشكل مغلوط حول المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث أكد وزير العدل أن حدود ونطاق تطبيق هذه المادة إنما يتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، مشيرا إلى أن مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر.
وتابع الوزير: لذا فإن جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة من (حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه) إنما هي مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة، وأن هذه الإجراءات تسقط جميعها بمجرد القبض عليه أو حضوره وطلب إعادة محاكمته، حيث تُعاد محاكمته بوصفها محاكمة مبتدأة وكأنه لم يسبق الفصل فيها بحكم قضائي، مضيفا أنه لا يوجد شبهة عدم دستورية فى هذه المادة لأنها متفقة ما ما تضمنته المادة ٣٥ من الدستور بناءً على قانون وبحكم قضائى، فالحكم الغيابي الصادر في جناية وإن صدر في غيبة المتهم إلاّ أنه يظل حكم قضائى إلى أن تتم إعادة الإجراءات، وبالتالي يحدث أثره في الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها دون محاجه بالاعتداء على الملكية الخاصة.
القواعد العامة بقانون العقوبات
وأوضح أن حكم هذه المادة يأتي فى الأساس متوافقاً مع القواعد العامة بقانون العقوبات في ضوء ما تضمنته المادة (25) من قانون العقوبات والتي قضت بأن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه، ولم يقم قانون العقوبات تمييزا بين ما إذا كان الحكم غيابياً من عدمه.
من جانبه، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الشكر لوزير العدل على هذا التوضيح للغط الذي حدث حول المادة (368)، مؤكدا على أن ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية بشأن هذه المادة كان مجتزأ ومغاير للحقيقة تماماً، مشيرا إلى أن هذه المادة غير مستحدثة وإنما موجودة في القانون الحالي منذ عام 1950 وأن اللجنة المشتركة – وهو ما لم ينشر- أضافت عبارة تُعد تزيداً محموداً، وهى عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق حسنى النية من الغير) للتأكيد على حماية كافة التصرفات أو الالتزامات التي أبرمت من حسني النية من أن يشوبها أي بطلان، وهو ما كان يستدعي تسليط الضوء عليه للوقوف على حقيقة الضمانات المستحدثة بموجب أحكام مشروع القانون، وأن يقرأ هذا النص في ضوء الفلسفة الجديدة المتكاملة للأحكام الغيابية والتي تغيرت كثيراً عن الوضع القائم بما يحقق التوازن بين حقوق الدفاع والمتهمين من ناحية والعدالة الناجزة من ناحية أخرى، مؤكداً أن نصوص المشروع يتعين أن تقرأ وحده واحدة ولا نجتزأ من بين نصوصه.
المادة 368 تتفق مع المادة 35 من الدستور
وأكد رئيس المجلس، أن المادة 368 تتفق مع المادة 35 من الدستور، وأنه لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها الا بناء على حكم قضائي والحكم القضائي الغيابي ولئن كان وقتياً إلا أنه حكم مكتمل الأركان، كما أنه وحتى في مجال الحفاظ على حقوق المتهم المالية، حيث وفي ضوء القراءة المتكاملة نجد أن المادة (373 ) من المشروع رتبت عوضاً عن سقوط كافة الإجراءات بمجرد إعادة المحاكمة برد المبالغ المتحصلة من المحكوم عليه كلها أو بعضها إذا كان الحكم الغيابي الصادر بالتعويضات قد نُفذ، فإذا ما توفى من حكم عليه في غيبته يُعاد الحكم بالتعويضات في مواجهة الورثة، بما يمكنهم من الدفاع عن حقوقهم، وكلها ضمانات وحقوق تضمنها مشروع القانون.
وزير العدل على حضور جميع جلسات مناقشة مشروع القانون
وأشاد رئيس مجلس النواب بحرص وزير العدل على حضور جميع جلسات مناقشة مشروع القانون ومداخلاته القيمة والهامة، الهادفة إلى تحقيق المرونة والعدالة الناجزة لصالح جميع أطراف المنظومة من قضاة ومحامين ومتهمين وغيرهم، كما توجه بالشكر إلى وزير الشئون النيابية على مداخلاته القيمة، وللنائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة المشتركة وأعضاء اللجنة ورئيس وأعضاء اللجنة الفرعية التى اعدت المشروع وأعضاء المجلس على المجهود غير العادي فى مناقشة هذا المشروع الهام.
النواب يحقق انتصارا جديدا في حفظ الملكية الخاصة للزوجة والأولاد القصر
اقترح المستشار عدنان فنجري وزير العدل، إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
وينشر “كابيتال نيوز” التفاصيل
ورفض عدد كبير من النواب من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين المقترح مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها الا بحكم قضائي، مشيرين أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري.
كما أشاروا الى ان هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وفي حالة رغبة المتهم في تهريب أمواله قد ينقلها إلى غير زوجته أو أولاده القصر، مشيرين إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية نص المادة ٢٠٨ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية القائم والتي تتضمن مقترح وزارة العدل.
قضاء المحكمة الدستورية العليا
من جانبه أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بما انتهى اليه المجلس من الموافقة على المادة ١٤٣ من مشروع القانون، بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، مؤكدا التزامها بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ١٢ قضائية دستورية بجلسة ٥/ ١٠/ ١٩٩٦، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع ، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.
اقرأ المزيد: وزير العدل بعد أداء اليمين: ”هدفنا إسعاد ومساعدة المواطن”
ودافع مجلس النواب عن الذمة المالية المنفصلة للسيدات مؤكدا أن الذمة المالية للزوجة مستقلة ولا بجوز المساس بها الا بحكم قضائى ولا يجوز منع زوج أو زوجة المتهم أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها إلا بحكم قضائي متى توافرت أدلة كافية على أن أموالهم متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق.
وفرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات جديدة في حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها
وأكد المجلس أن قرار المنع المؤقت من التصرف في الأموال وإدارتها الصادر من النائب العام ينصرف إلى المتهم فقط ولا يمتد إلى زوجه وأولاده القصر أو ورثته لما لهم من ذمة مالية مستقلة.
اقرأ المزيد: وزير العدل بعد أداء اليمين: ”هدفنا إسعاد ومساعدة المواطن”
مجلس النواب يوافق نهائيا على الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألمونيوم
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم.
وينشر “كابيتال نيوز” التفاصيل
ويستهدف مشروع القانون قيام وزارة المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم في سداد التزاماتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة، وبمخاطبة وزارة المالية لتقديم الضمانة المالية المطلوبة لشركة مصر للألومنيوم وذلك في الاتفاق الذي تم بين الشركة وشركة سكاتك النرويجية لشراء الطاقة (PPA) والذي بموجبه ستقوم شركة سكاتك بتمويل إنشاء محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء بقدرة 1 جيجاوات ساعة على مرحلتين وبطاريات تخزين بسعة 200 ميجاوات لتوفيرها لشركة مصر للألومنيوم.
اقرأ المزيد: البرلمان يوضح حقيقة إخضاع الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة
وتضمن مشروع القانون مادة واحدة بخلاف مادة النشر حيث قضت المادة الأولي: بالإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (P2P)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.
اقرأ المزيد: البرلمان يوضح حقيقة إخضاع الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة