تمكنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، من إلقاء القبض على البلوجر جومانا نستون في محافظة الجيزة، بعد ورود بلاغات حول نشرها مقاطع فيديو تضمنت إيحاءات خادشة للحياء عبر السوشسال ميديا.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل
تفاصيل ضبط جومانا نستون
وفي التحقيقات التي باشرتها النيابة، اعترفت جومانا نستون بأن الهدف كان تحقيق نسب مشاهدة وأرباح مادية.
بعد تقنين الإجراءات الأمنية استجابة لبلاغ يفيد بنشر البلوجر جومانا نستون لمحتوى ينافي الآداب العامة الجرائم الإلكترونية هي ضمن أولويات وزارة الداخلية في إدارة المحتوى.

تضمنت فيديوهات البلوجر جومانا نستون التي نشرتها كلمات وإيحاءات خادشة، معتبرة خروا على القيم المجتمعية والتقاليد.
في التحقيقات، أعربت البلوجر جومانا نستون عن أن نشرها لهذا المحتوى كان يهدف إلى جذب عدد أكبر من المشاهدات وتحقيق أرباح مادية.
أقرأ أيضا: تراجع طفيف بـ “سعر الدولار” اليوم الخميس 7 أغسطس 2025
تم التحفظ على أدوات التصوير الخاصة بها وتحرير محضر رسمي بالواقعة، تمهيدًا لتحويلها إلى جهات التحقيق المختصة.
كواليس الواقعة
سبق أن ألقي القبض على سمية نستون، تعرف أيضا باسم جومانا، في الإسكندرية عام 2024، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء. وتم حبسها احتياطيا لخمسة أيام، وجرت تحقيقات احترافية على هاتفها المحمول.
عند مواجهتها بالأدلة أمام رجال المباحث، اعترفت بأن نشر هذه الفيديوهات كان عمديا وأن الهدف كان جذب عدد أكبر من المشاهدات لتحقيق أرباح مالية عبر التفاعل على منصاتها الاجتماعية.
ونجحت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة المحتوى جومانا نستون لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ خادشة للحياء.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما وردت عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجاً على الآداب العامة وإساءة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات اللازمة تم ضبط المذكورة مقيمة بالجيزة، وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لتحقيق أرباح مالية.

قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، “كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه”.
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

تبعية التحريض على الفسق والفجور
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
– الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة”.
– الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح عبر السوشيال ميديا ” علني”
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: “يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة”.
ونصت المادة 306 مكررًا “أ” على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
اقرأ أيضا: وزير الخارجية: دير سانت كاترين له قدسية خاصة لدى مصر وشعبها ولن نسمح بالمساس به
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء”.













