يعقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025، اجتماع مجلس المحافظين، وذلك لمناقشة قرار تشكيل اللجان المعنية بحصر وتقييم المناطق المُختلفة طبقاً لتعديلات قانون الإيجار القديم.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــل..
ويأتي قانون الايجار القديم الصادر برقم 164 لسنة 2025 لسريان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، مع إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

اقرأ أيضا: طرح وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم .. تعرف على الشروط وطرق التقديم
والقانون ينص على تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للغرض السكني تحديدا الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة اقتصادية، مع مراعات معايير وضوابط محددة خلال إتمام عملية التقسيم وهي..
1-الموقع الجغرافي الذي يشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
2-مستوى البناء ونوعية مواد البناء، التي تستخدم مع معرفة متوسط مساحات الوحدات في المنطقة.
3-المرافق المتصلة بالعقارات في كل منطقة من حيث المياه والكهرباء والغاز والتليفونات وغيرها من المرافق الأساسية.
4-شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
5-القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية والصادر بناءا على القانون رقم 196 لسنة 2008.
ومن المقرر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاث شهور من تاريخ بدء العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة.
يشار ألى أن قرار المحافظ المختص بم تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وتنص المادة 4 على:
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
وبحسب ما ورد في المادة الرابعة، فإن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهرياً.

ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
اقرأ أيضا: “الإسكان” تعلن بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط بمدينة أسيوط الجديدة 1 سبتمبر
يشار إلى أنه واعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، على أن تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%.
