بشأن قانوني مجلس النواب ومجلس الشيوخ.. وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونين جديدين يهدفان إلى تحديث النظام الانتخابي لكل من مجلـس النواب ومجـلس الشيوخ، عبر تعديل بعض أحكام القوانين المنظمة للدوائر الانتخابية ونظم القوائم، بما يتماشى مع تطورات المشهد السياسي المصري.
اقرأ أيضا: قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن 54 محكومًا عليهم من أبناء سيناء
قانوني مجلس النواب ومجلس الشيوخ

البرلمان
يستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــل ..
فقد صدق الرئيس السيسي على قانون رقم 85 لسنة 2025، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، وتعديل القانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات المجلس.
كما وقع سيادته قانون رقم 84 لسنة 2025، لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، والذي نُشر رسميًا في الجريدة الرسمية.
تفاصيل تعديلات قانون مجلس النواب
نصت التعديلات الجديدة على تقسيم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية كالتالي:
عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي.
عدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة.
دائرتان تخصص لكل منهما 40 مقعدًا.
دائرتان تخصص لكل منهما 102 مقعدًا.
ويحدد قانون خاص نطاق كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها داخل كل محافظة.
كما نص القانون على معايير تمثيل الفئات المختلفة داخل القوائم:
القوائم المخصصة لـ40 مقعدًا:
3 مترشحين من المسيحيين.
2 من العمال والفلاحين.
2 من الشباب.
1 من الأشخاص ذوي الإعاقة.
1 من المصريين المقيمين في الخارج.
20 امرأة على الأقل.
القوائم المخصصة لـ102 مقعد:
9 مترشحين من المسيحيين.
6 من العمال والفلاحين.
6 من الشباب.
3 من الأشخاص ذوي الإعاقة.
3 من المصريين المقيمين في الخارج.
51 امرأة على الأقل.
يشترط أيضًا توفر ذات النسب في قوائم المرشحين الاحتياطيين.
ويُسمح بمشاركة مرشحين من أكثر من حزب في نفس القائمة أو مرشحين مستقلين، مع ضرورة توضيح صفتهم (حزبي أو مستقل).
تفاصيل تعديلات قانون مجلس الشيوخ
فيما يتعلق بتعديلات قانون مجلس الشيوخ، فقد نص القانون الجديد على تقسيم الدوائر كالتالي:
27 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي.
4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة:
دائرتان تخصص لكل منهما 13 مقعدًا.
دائرتان تخصص لكل منهما 37 مقعدًا.
أما بالنسبة لتمثيل المرأة، فقد ألزم القانون أن تتضمن:
القوائم المخصصة لـ13 مقعدًا: على الأقل 3 نساء.
القوائم المخصصة لـ37 مقعدًا: على الأقل 7 نساء.
آلية الترشح
يُقدَّم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر الفردية إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة المعنية، خلال فترة زمنية تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
اقرأ أيضا: في لفتة كريمة.. الرئيس السيسي يطمئن على أحد الأئمة الحضور بخطبة العيد ويوجه بعلاجه