“التدخين ضار بالصحة”.. جملة تتكرر وهي صحيحة، لأن التدخين يسبب أمراض لا حصر لها وقد تؤدي للوفاة، ولكن محبي السجائر يواجهون أزمة كونهم عاجزون عن التوقف عن التدخين، لكن ربما تشهد المرحلة المقبلة منع التدخين في مصر، والسبب قرارات أتخذها نواب البرلمان.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..
زيادة الضريبة على السجائر
أعلن مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقته النهائية على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي يتضمن زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات وغيرها من السلع والخدمات.
اقرأ أيضا: تحرك عاجل من مجلس النواب بشأن العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي.. إيه الحكاية؟
ووفقا لما ورد، فقد تضمن مشروع القانون 6 مواد، نصت الأولى على استبدال نص المسلسل رقم 1/ 3، من البنك أو من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يساعد على زيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى الأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38.88 جنيه، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها للمستهلك النهائي 48 جنيها.
وركزت مواد القانون الذي تمت مناقشته على أصناف السجائر المصنعة محليا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك عن 38.88 جنيه ولا يجاوز 56.44 جنيه، يصبح الحد الأدنى لسعر بيعها 48 جنيها والحد الأقصى لا يجاوز 15 جنيها، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها 56.44 جنيه، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيها، وأصناف السجائر المصنعة محليا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 56.14 جنيه، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 19 جنيها.
الحدين الأقصى والأدنى
ونصت المواد على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة 12% سنويا، لمدة 3 سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025، مع مراعاة استنزال مدة سنتان من الـ5 سنوات التي نص عليها القانون رقم 177 لسنة 2023 المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه.
وبحسب ما ورد، فإن ذلك يتسق مع الزيادة السنوية، التي تستند على متطلبات دعم مورد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناءً على دراسة مسبقة، وهو ما عبّر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 بعبارة الإطار الموازني متوسط المدى محددة بـ3 سنوات مالية تالية لسنة الموازنة، بحسبان هذا الإطار يتضمن بيانًا يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها.
المادة الثانية
وفيما يتعلق بالمادة الثانية فقد نصت على استبدال المسلسل رقم 15 من البند من جدول السلع والخدمات المرافق للقانون الضريبة على القيمة المضافة لإخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية للضريبة الجدول، بحيث تتماثل في المركز القانوني مع السمة التجارية للمحال التجارية.

فيما نصت المادة الثالثة على استبدال المسلسلين رقمي 3 ج. د، و1 من البند ثانيًا من جدول السلع والخدمات المرافق للقانون الضريبة على القيمة المضافة، بتعديل المعاملة الضريبية للمشروبات الكحولية من نظام الضريبة النسبية إلى نظام الضريبة القطعية، مع فرض ضرائب تصاعدية بنسبة 15% سنويا لمدة 3 سنوات تبدأ بعد العمل بالقانون، ثم تخفيضها إلى 12% سنويًا بعد ذلك.
أما المادة الرابعة فقد استبدلت البند رقم 20 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة لتشمل فرض ضريبة بنسبة 10% على البترول الخام وإلغاء إعفاء البترول الخام، كما تم تعديل البند 57 ليشمل خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء والإعلانات للضريبة.
اقرأ أيضا: الرئيس السيسى يستقبل رئيسة مجلس النواب القبرصى
ونصت المادة الخامسة على استحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام بخضوعه للضريبة بنسبة 10%، لتعزيز الموارد المالية للدولة.
أما المادة السادسة فقد ألغت المسلسل رقم 1 من البند أولًا من جدول السلع والخدمات، باستثناء أعمال المقاولات والتشييد من الضريبة الجدول وخضوعها للضريبة العامة مع إتاحة خصم الضريبة على المدخلات، كما ألغت بعض البنود من قائمة السلع والخدمات المعفاة، بما في ذلك المتعلقة بالبترول الخام وخدمات وكالات الأنباء، بهدف تنمية الموارد المالية للدولة.
