بشأن تعريفة التغذية الكهربائية.. وافق مجلس الوزراء، خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء، على مشروع قرار حول تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية من حمأة محطات معالجة الصرف الصحي أو من الغاز الحيوى المستخرج من المدافن الصحية الآمنة.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التفاصيـــــــــــــــــل..
ونص مشروع القرار على أنه مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ۲۰۱۸، ولائحته التنفيذية، تخصص الجهة الإدارية الأرض التي تقام عليها محطة انتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي لشركة المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة أقصاها ٢٥ عاما تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي.
طبقاً للاشتراطات الفنية المطلوبة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في هذا الشأن، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة.
بشأن تعريفة التغذية الكهربائية.. وتلتزم شركة المشروع بالحصول على التراخيص اللازمة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتتحمل تكلفة جميع الدراسات ومعدات الربط على الشبكة وصيانتها، كما تلتزم بتقديم جميع الدراسات البيئية اللازمة لإنهاء إجراءات تراخيص الإنشاء والتشغيل.
وتورد الطاقة الكهربائية المولدة من محطات إنتاج الكهرباء من الحمأة أو من الغاز الحيوي إلى شركات توزيع الكهرباء طبقا لعقد شراء الطاقة الكهربائية.
تعريفة التغذية بمبلغ مقداره 0.044 دولار
ويكون سعر تعريفة التغذية بمبلغ مقداره 0.044 دولار لكل كيلو وات ساعة، على أن يتم السداد بالجنيه المصري طبقا لسعر الصرف المعلن بالبنك المركزي المصري يوم إصدار فاتورة المحاسبة من الجهة الإدارية لشركة توزيع الكهرباء.
ويتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات المراجعة الفنية والموافقة والاعتماد للتعاقدات المبرمة طبقا لأحكام هذا القرار.
وللجهاز حق الرقابة والمتابعة لأداء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو الغاز الحيوي لضمان إنتاجية الطاقة الكهربائية طبقاً للعقد المبرم بين الجهة الإدارية وشركة المشروع، وعقد شراء الطاقة الكهربائية.
بشأن تعريفة التغذية الكهربائية.. ويضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك القواعد التنظيمية والاشتراطات الفنية اللازمة لربط محطة إنتاج الطاقة من الحمأة أو من الغاز الحيوي بشبكات الكهرباء.
وتضمن الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات التوزيع حال إخلال أي منها بسداد قيمة مقابل الطاقة الكهربائية الموردة لها.
وتقدر القدرة المركبة الكلية لجميع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي بحوالي ۸۰ ميجا وات كحد أقصى خلال ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن تتحمل شركة المشروع تكلفة ربط محطتها بأقرب نقطة ربط على الجهد المتوسط.
ويعاد النظر في التعريفة بعد الوصول للحد الأقصى للقدرات التعاقدية البالغ مقدارها ۸۰ ميجا وات أو القضاء ثلاث سنوات على تاريخ العمل بهذا القرار، أيهما أقرب.
كابيتال نيوز ينشر نص قرار الحكومة اليوم الأربعاء
ونص مشروع القرار على أن يصدر الوزير المختص بشئون البيئة قراراً بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعضوية ممثل من وزارات وجهات:
-
الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة
-
الوزارة المختصة بشئون التعاون الدولي
-
الوزارة المختصة بشئون التخطيط
-
الوزارة المختصة بشئون البترول والثروة المعدنية
-
الوزارة المختصة بشئون المالية
-
الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية
-
الوزارة المختصة بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
-
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
-
جهاز تنظيم إدارة المخلفات
-
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
-
3 من ذوي الخبرة في مجال المخلفات والطاقة يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة
اقرأ أيضا:موعد مباراة الأهلي أمام إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025
كما تختص اللجنة بوضع الضوابط والاشتراطات الفنية والمالية اللازمة للتعاقد بشأن مشروعات محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي وإجراء التقييم الفني والمالي للمشروعات العاملة في هذا المجال.
حبث يحدد القرار آلية عمل هذه اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية وتعرض اللجنة نتيجة أعمالها على الوزير المختص بشئون البيئة للاعتماد.