قررت الحكومة، اليوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس 2025، تعديل تشريعي جديد، بشأن فرض غرامات تصل إلى 10 ألاف جنيه على قائدي المراكب الذين يرفضون إظهار تراخيصهم لمأموري الضبط القضائي.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل..
وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الانضباط في الملاحة الداخلية، ولضمان إلتزام العاملين بجميع اشتراطات القانون.
اقرأ أيضا: مجلس الوزراء يُوافق على إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوى الهمم
وأعلن مجلس الوزراء اليوم الأربعاء موافقته على مشروع قانون، ينص على تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1956، والخاص بالملاحة الداخلية، متضمنا تعديل المادتين 14 و 15 من القانون.

وتنص المادة الـ 14 بعد التعديل على:
“مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة مخالفة أحكام هذا القانون، وفي حالة العود يكون الحبس وجوبيًا”.
وتنص المادة الـ 15على:
“يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من قاد مركبًا وامتنع عن إبراز التراخيص الممنوحة طبقًا لهذا القانون، عند طلبها من مأمور الضبط القضائي”.

اقرأ أيضا: مركز معلومات مجلس الوزراء: 90% من الإنتاج العالمي للملح مخصص للاستخدامات الصناعية
يشار إلى أن التعديلات التي طرأت على مواد القانون تأتي لتعزيز منظومة النقل النهري، ولمواجهة تزايد حالات عدم مطابقة المعديات المستخدمة في نقل الركاب لاشتراطات السلامة والأمان، بما يهدف إلى الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.
