وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980، والخاص برسوم مباني وزارة الخارجية المصرية بالخارج، وذلك بعد مناقشة مستفيضة داخل القاعة العامة.
رسوم التصديقات والتأشيرات

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
وجاءت الموافقة النهائية على مشروع القانون بعد إدخال تعديل على النص الحكومي، حيث تقرر الاكتفاء باستبدال المادة الأولى فقط، وإلغاء استبدال المادة الثالثة، وذلك استجابةً لملاحظات عدد من النواب الذين أبدوا اعتراضات دستورية بشأن الصياغة السابقة.
ويهدف التعديل الجديد إلى زيادة الرسوم المفروضة على الخدمات القنصلية بالخارج من أجل تمويل أعمال الصيانة والتطوير لمقار البعثات الدبلوماسية والسفارات المصرية، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في الخارج دون تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية إضافية.
وبحسب نص المشروع، تم تحديد رسم تصديق لا يتجاوز 50 جنيهًا داخل مصر، بينما لا يتجاوز الرسم في الخارج 20 دولارًا أمريكيًا على التأشيرات وسائر الأعمال القنصلية التي تقدمها السفارات والقنصليات المصرية حول العالم.
وأكد مجلس النواب أن الهدف من التعديل هو دعم خطة الدولة لتطوير مباني البعثات الدبلوماسية بما يعكس مكانة مصر الدولية، مع ضمان استمرارية الخدمات القنصلية بأعلى كفاءة ممكنة.
وسيتم تحديد فئات الرسوم الجديدة بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء رسميًا، بما يتيح مرونة في التطبيق وفقًا للظروف الاقتصادية والمتغيرات الدولية.
ويأتي هذا التعديل ضمن حزمة من الإصلاحات التشريعية والإدارية التي تنفذها الحكومة لرفع كفاءة مؤسسات الدولة في الداخل والخارج، وتعزيز كفاءة الأداء الدبلوماسي المصري على الساحة العالمية.
