حكم صيام يوم عرفة إذا صادف يوم السبت
يوم عرفة من الأيام العظيمة ويوافق اليوم التاسع من ذي الحجة، ويعتبر صيامه لغير الحاج سنة مؤكدة، لكن يتسائل الكثير من المسلمين عن حكم صيام يوم عرفة إذا وافق يوم سبت.
حكم صيام يوم عرفة إذا وافق يوم سبت
ردت دار الإفتاء على حكم صيام يوم عرفة إذا صادف يوم سبت، وقالت في منشور لها على الموقع الرسمي للدار:"يسن صيام يوم عرفة ولو صادف يوم السبت؛ لأن ذلك مستثنى من كراهة إفراد يوم السبت بالصيام، فكراهة إفراد يوم السبت مخصوصة في حال صوم النفل المطلق الذي يكون دون سبب معين، أما إذا كان لسبب كصيام يوم وإفطار يوم، أو يوم عرفة، أو عاشوراء، فوافق يوم السبت، فلا يكره حينئذٍ صيام يوم السبت منفردا".
وأيضًا إذا جاء يوم عرفة يوم جمعة، ردت الإفتاء قائلة:" يُكرَه صيام يوم الجمعة منفردًا إلا إذا كان لسبب؛ كأن وافق عادةً للمسلم؛ كمَن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو يوم النصف من شعبان أو غير ذلك من صوم النافلة، أو نذر صيام يوم يقدُمُ فيه غائبه أو يُشْفَى فيه مريضه فوافق يوم الجمعة، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان".
جاء في "المغني" لابن قدامة (3/ 170، ط. دار الكتب العلمية): [وَيُكْرَهُ إفْرَادُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ، إلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ؛ مِثْلُ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا فَيُوَافِقُ صَوْمُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَنْ عَادَتُهُ صَوْمُ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ الشَّهْرِ، أَوْ آخِرِهِ، أَوْ يَوْمِ نِصْفِهِ، وَنَحْوِ ذَلِك] اهـ.
وعليه: فلا مانع شرعًا من إفراد يوم الجمعة بالصوم فيه إذا وافق يوم عرفة.